المرداوي
285
الإنصاف
قال الزركشي هذا المذهب المختار للخرقى والقاضي وأصحابه . قال في الرعايتين وطلب ربه أو وكيله شرط في الأصح . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في المحرر والشرح والنظم والحاوي الصغير وغيرهم . وقال أبو بكر في الخلاف ليس ذلك بشرط . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى . واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال الزركشي وهو قوي عملا بإطلاق الآية الكريمة والأحاديث . وقال في الرعايتين بعد حكاية الخلاف وإن قطع دون المطالبة أجزأ . وتقدم في كتاب الحدود ولو قطع يد نفسه بإذن المسروق منه . فائدة وكيل المسروق منه كهو وكذا وليه . وتقدم قريبا حكم سرقة الكفن . قوله ( وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت ) . الصحيح من المذهب أن الحسم واجب . قدمه في الفروع . واختار المصنف والشارح أن الحسم مستحب . ويأتي في كلام المصنف قريبا هل الزيت من بيت المال أو من مال السارق . فائدة يستحب تعليق يده في عنقه . زاد في البلغة والرعايتين والحاوي ثلاثة أيام إن رآه الإمام . قوله ( فإن عاد حبس ولم يقطع ) .